عليه السلام وحجر إسماعيل ومستند ذلك صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا كان يوم التروية إن شاء الله فاغتسل ثم البس ثوبيك وادخل المسجد حافيا وعليك السكينة والوقار ثم صلى ركعتين عند مقام إبراهيم عليه السلام أو في الحجر ثم اقعد حتى تزول الشمس فصل المكتوبة ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة فاحرم بالحج (1).
نعم قال لعض العلماء بالتخيير بين المقام والميزاب في الأفضلية ولم يعلم مستنده ويمكن أن يكون وجهه أن الميزاب في حجر إسماعيل فهو بعض منه وقد عرفت التخيير بين الحجر والمقام في الأفضلية.
ثم إنه ذكر بعض الفقهاء شرطا خامسا لحج التمتع وهو أن يكون عمرته وحجه لواحد عن واحد بمعنى أن يكون الشخص الواحد آتيا بالحج والعمرة بنفسه فلا يجوز استئجار شخصين أحدهما لعمرة التمتع والآخر لحجه وكذا لا يجوز نيابة شخص واحد عن اثنين بأن يجعل