ولكن تعارض هذه الروايات الدالة على لزوم الاحرام لحج التمتع من مكة موثقة إسحاق بن عمار قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يجئ فيقضي متعته ثم تبدو له الحاجة فيخرج إلى المدينة أو إلى ذات عرق أو إلى بعض المعادن قال: يرجع إلى مكة بعمرة إن كان في غير الشهر الذي تمتع فيه لأن لكل شهر عمرة وهو مرتهن بالحج قلت: فإنه دخل في الشهر الذي خرج فيه قال: كان أبي مجاورا ههنا فخرج يتلقى بعض هؤلاء فلما رجع فبلغ ذات عرق أحرم من ذات عرق بالحج ودخل وهو محرم (1).
إلا أنه يمكن حمل هذه الرواية على محامل أحدها أنه عليه السلام كان حجه افراد بقرينة قوله عليه السلام كان أبي مجاورا هاهنا فحينئذ لم يجب الإمام عليه السلام عن مسألة السائل التي كانت من مسائل حج التمتع، وعدم جوابه (ع) كان لمصالح خفيت علينا وهذا الاحتمال بعيد، ثانيها أن يحمل كلام أبي الحسن عليه السلام