الشهيد مخالف للاجماع كما ادعاه بعضهم ومناف لمنصرف الأخبار فإن المنصرف منها هو اتيانهما - أي العمرة والحج - في عام واحد وإن كان اطلاقها يقتضي تصحيح هذا الاحتمال للأخبار الدالة على أن الحائض إذا طمثت قبل الاتيان بطواف العمرة وضاق وقت الحج انتقل فرضها إلى حج الافراد فتصير عمرتها حجا افرديا.
فمن الأخبار صحيح جميل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة الحائض إذا قدمت مكة يوم التروية قال تمضي كما هي إلى عرفات فتجعلها حجة ثم تقيم حتى تظهر فتخرج إلى التنعيم فتحرم فتجعلها عمرة قال ابن أبي عمير كما صنعت عايشة (1).
ومنها مصححة إسحاق بن عمار عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة تجئ متمتعة فتطمث قبل أن تطوف بالبيت حتى تخرج إلى عرفات قال: تصير حجة مفردة قلت: عليها شئ؟ قال دم تهرقه وهي دم أضحيتها (2) وكذا يناقض هذا الاحتمال الروايات الدالة على أن من دخل