ومنها موثقة سماعة المتقدمة عن الصادق عليه السلام قال:
من حج معتمرا في شوال ومن نيته أن يعتمر ويرجع إلى بلاده فلا بأس بذلك وإن هو أقام إلى الحج فهو متمنع لأن أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة فمن اعتمر فيهن فأقام إلى الحج فهي متعة (1) إلى غير ذلك من الأخبار.
(الثالث:) من الشرائط أن يأتي بالحج والعمرة في سنة واحدة لقوله صلى الله عليه وآله - بعد ما شبك أصابعه بعضها إلى بعض -: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة (2) ولصحيحة حماد أو حسنته عن الصادق عليه السلام قال:
من دخل مكة متمتعا في أشهر الحج لم يكن له أن يخرج حتى يقضي الحج فإن عرضت له حاجة إلى عسفان أو إلى الطائف أو إلى ذات عرق خرج محرما ودخل ملبيا