من صيام أو صدقة أو نسك (1) فمن عرض له أذى أو وجع فتعاطى ما لا ينبغي للمحرم إذا كان صحيحا لصيام ثلاثة أيام والصدقة على عشرة مساكين يشبعهم من الصيام والنسك شاة يذبحها فيأكل ويطعم وإنما عليه واحد من ذلك (2).
ومنها رواية صفوان بن يحيى المروى عن العلل أنه سأل الكاظم عليه السلام الرجل يعطي الأضحية من يسلخها بجلدها قال لا بأس به قال الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا " و الجلد لا يؤكل ولا يطعم (3) إلى غير ذلك من الأخبار.
إلا أنه يمكن أن يقال في دفع المعرضة إن هذه الأخبار مع أنها ضعيفة سندا - قد أعرض الأصحاب عنها فلم يعملوا بها فالعمل بالأخبار السابقة حينئذ متعين.
ثم قال في الشرائع: ويستحب أن يأكل من هدي السياق وأن يهدي ثلثه ويتصدق بثلثه كهدي التمتع انتهى ومستنده موثقة شعيب العقرقوقي قال:
قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة