فقال: أربعة أيام وسألته عن الأضحى في غير منى فقال: ثلاثة فقلت: ما تقول في مسافر قدم بعد الأضحى بيومين أله أن يضحي في اليوم الثالث؟
قال: نعم (1).
والظاهر أن المراد أنه يضحي بثلاثة أيام فيكون الأضحى حينئذ أربعة أيام وموثقة عمار الساباطي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته عن الأضحى بمنى فقال: أربعة أيام و عن الأضحى في سائر البلدان فقال: ثلاثة أيام (2) ولكن في بعض الأخبار أن الأضحى ثلاثة أيام كرواية كليب الأسدي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن النحر فقال: أما بمنى فثلاثة أيام وأما في البلدان فيوم واحد (3).
وحسنة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال: الأضحى يومان بعد يوم النحر ويوم واحد بالأمصار (4).