المتقدمة.
والحاصل إنا لم نجد الفرق بين الكسر والهلاك في الحكم فما في الشرائع " إذا أصابه (أي هدي السياق كسر جاز بيعه والأفضل أن يتصدق بثمنه ويقيم بدله والظاهر منه اختصاص هذا الحكم أعني بيعه والتصدق والظاهر منه اختصاص هذا الحكم بيعه والتصدق والظاهر منه اختصاص هذا الحكم أعني بيعه والتصدق بثمنه بما إذا أصابه كسر لم نقف له على مستند لأنك قد عرفت آنفا عدم الفرق بين الكسر والهلاك في الحكم.
(مسألة:) قال في الشرائع أيضا ولا يتعين هدي السياق للصدقة إلا بالنذر ولكن استقرب الشهيد في محكى الدروس مساواته لهدي التمتع في وجوب الأكل منه والاطعام " ولا يبعد أن يقال: إنه كذلك لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (1).
مسألة:
لو سرق هدي السلاق من غير تفريط لم يجب إقامة