ذبحها فكذا يجب عليه أجرة الذبح أو النحر لأن مقدمة الواجب واجبة فحينئذ كما يجب عليه أن يتصدق بلحمها يجب عليه أن يتصدق بجلودها وقلائدها كما هو ظاهر من الأخبار المتقدمة لكن في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة بعد الأمر بالتصدق قال: أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت (1).
فيستفاد منها أنه لا يجب عليه التصدق على التعيين بل أما أن يتصدق بها أو يستفيد منها في البيت وهذا الحكم - أعني جعله مصلى - لم يكن معرضا عنه عند الأصحاب كما ذكر الأستاذ فعند ذلك الممنوع شرعا هو اعطاء الجزار منها بعنوان الأجرة فقط وأما إذا كان بعنوان التصدق عليه وكان من الفقراء فلا مانه منه كما ادعاه غير واحد من الأصحاب.
وأما الأكل منه فما كان من الهدي التبرعي أي كان مستحبا من أول الأمر وإن صار واجب الذبح بالاشعار أو التقليد يجوز الأكل منه بل يجب على قول بعض وسيجئ التكلم فيه إن شاء الله وما كان واجبا كجزاء الصيد والنذر