نعم تعارض هذه الروايات رواية صفوان بن يحيى الأزرق قال: قلت لأبي إبراهيم عليه السلام الرجل يعطى الأضحية من يسلخها بجلدها؟ قال لا بأس إنما قال:
الله عز وجل فكلوا منها وأطعموا والجلد لا يؤكل ولا يطعم (1).
وحمل هذه الرواية على الأضحية المندوبة ولكن قيل عموم التعليل في قوله (ع) والجلد لا يؤكل الخ يمنع من حملها على المندوبة إلا أنه يدفع هذا القول إنه وإن كان هذه الرواية كذلك إلا أن في مرسلة الصدوق (2) إضافة قوله (ع) ولا يجوز ذلك في الهدي بعد قوله (ع) والجلد لا يؤكل ولا يطعم وهو كالصريح في الأضحية المندوبة.
والذي يسهل الخطب أن كلتا الروايتين ضعيفتا السند وقد أعرض الأصحاب عن العمل بهما والحاصل أنه يستفاد من الروايات المتقدمة أنه لا يجوز أن يعطى الجزار أي القصاب - جلودها ولا قلائدها ولا شئ منها بعنوان الأجرة للذبح أو النحر بل كما يجب عليه