ومستند هذا التفصيل روايات كثيرة منها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن نداء الصيد يأكل صاحبه من لحمه؟ قال يأكل من أضحيته ويتصدق بالفداء (1).
ومنها رواية البصري عنه عليه السلام قال: سألته عن الهدي ما يؤكل منه؟ قال كل هدي من نقصان الحج فلا تأكل منه وكل هدي من تمام الحج فكل (2).
ومنها رواية السكوني عنه عن أبيه عليهما السلام قال إذا أكل الرجل من الهدي تطوعا فلا شئ عليه وإن كان واجبا فعليه قيمة ما أكل (3).
ومنها مضمرة أبي بصير قال سألته عن رجل أهدى هديا فانكسر فقال إن كان مضمونا ما كان في سمين يعني نذرا أو جزاء - فعليه فدائه قلت يأكل منه؟
فقال لا إنما هو للمساكين فإن لم يكن مضمونا فليس عليه شئ قلت أيأكل منه؟ قال: يأكل منه (4).
ومنها رواية أبي البختري عنه عليه السلام قال: إن علي بن أبي طالب عليه السلام كان يقول لا يأكل المحرم من الهدية والكفارات