فأين أنحرها؟ قال: بمكة قلت: فأي شئ أعطي منها؟
قال كل ثلثا واهد ثلثا وتصدق بثلث (1).
وصحيحة سيف التمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام قال إن سعد (سعيد خ ل) بن عبد الملك قدم حاجا فلقي أبي (ع) فقال إني سقت هديا فكيف أصنع؟ فقال له أبي أطعم أهلك ثلثا وأطعم القانع والمعتر ثلثا وأطعم المساكين ثلثا فقلت المساكين هم السؤال؟ فقال نعم وقال القانع الذي يقنع بما أرسلت إليه من البضعة فما فوقها والمعتر ينبغي له أكثر من ذلك هو أغنى من القانع يعتريك فلا يسألك (2).
إلا أن ظاهر الروايتين هو وجوب التثليث لا استحبابه لوجود الأمر فيهما الذي هو ظاهر في الوجوب ولعل مراد صاحب الشرائع من الاستحباب الاستحباب على بعض الأقوال من دون أن يكون الاستحباب مختاره لتشبيهه هدا السياق بهدي التمتع ومختاره في هدي التمتع هو وجوب الأكل.
قال في هدي التمتع ما نص عبارته: ويستحب أن يقسمه أثلاثا