لا يجوز أن يعطى الجزار منها شيئا ولا أخذ شئ من جلودها ولا أكل شئ منها فإن أكل تصدق بثمن ما أكل انتهى.
أما عدم جواز أن يعطى الجزار منها شيئا فمستند ذلك روايات كثيرة:
منها صحيحة معاوية بن عمار عن الصدق عليه السلام قال:
سألته عن الإهاب فقال تصدق به أو تجعله مصلى تنتفع به في البيت ولا تعطى الجزارين وقال نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى جلالها وجلودها و قلائدها الجزارين وأمر أن تصدق بها (1).
ومنها صحيحة حفص بن البختري عنه عليه السلام قال:
نهى رسول الله صلى الله عليه وآله أن يعطى الجزارين من جلود الهدي وجلالها شيئا (2).
ومنها صحيحة معاوية بن عمار أيضا عنه عليه السلام قال:
ذبح رسول الله صلى الله عليه وآله - إلى أن قال - ولم يعط الجزارين من جلالها ولا من قلائدها ولا من جلودها (3)