ورواية غياث بن إبراهيم عن جعفر عن أبيه عن علي عليهم السلام قال: الأضحى ثلاثة أيام وأفضلها أولها (1).
ولكن يمكن حمل هذه الروايات كما قيل على أيام النحر التي يحرم صومها ويؤيد هذا الحمل رواية منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سمعته يقول:
النحر بمنى ثلاثة أيام: فمن أراد الصوم لم يصم حتى تمضي الثلاثة الأيام والنحر بالأمصار يوم فمن أراد أن يصوم صام من الغد (2) وهذا الحمل ليس ببعيد إلا أنه يحرم صوم اليوم الثالث من أيام التشريق أي اليوم الثالث عشر أيضا ويمكن أن يجاب عن هذا الاشكال بأنه يمكن حمل هذه الأخبار على الصوم بدل الهدي فإنك قد عرفت أنه إذا صام اليوم الثامن والتاسع من ذي الحجة بدل