يأكل ثلثه ويتصدق بثلثه ويهدي ثلثه وقيل يجب الأكل منه وهو الأظهر انتهى فاختار هناك وجوب الأكل فليكن هنا مختاره كذلك للتشبيه الذي ذكرنا مضافا إلى اطلاق قوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر (1) وقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير (2) فإن اطلاقها يشمل هدي السياق.
ثم إن المراد بالتثليث ليس التثليث الحقيقي فإنه لا يمكن أكل ثلث الهدي عادة إلا أن يكون مع الحاج أهله لكنه من الأفراد النادرة فالمراد تقسيم الهدي: قسم يأكله وقمس يهديه وقسم يتصدق به من دون ملاحظة المساواة بين الأقسام الثلاثة وفي الصحيح عن أبي حعفر وأبي عبد الله عليهما السلام إن رسول الله صلى الله عليه وآله أمر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة (أي قطعة) فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وآله فطبخت فأكل هو وعلي (ع) وحسوا من المرق وقد كان النبي صلى الله عليه وآله أشركه في هديه (3)