(يجوز الركوب على بدنة الهدي وشرب لبنها) ومنها صحيحة حريز أن أبا عبد الله عليه السلام قال: كان علي عليه السلام إذا ساق البدنة ومر على المشاة حملهم على بدنه وإن ضلت راحلة رجل ومعه بدنة ركبها غير مضر ولا مثقل (1).
ومنها صحيحة منصور بن حازم عنه عليه السلام قال كان علي عليه السلام يحلب البدنة ويحمل عليها غير مضر (2).
إلى غير ذلك من الأخبار التي سيأتي بعضها إلا أنه تعارض هذه الروايات رواية السكوني عنه عليه السلام أنه سئل ما بال البدنة تقلد النعل وتشعر؟ فقال: أما النعل فيعرف أنها بدنة ويعرفها صاحبها بنعله وأما الاشعار فإنه يحرم ظهرها على صاحبها من حيث أشعرها فلا يستطيع الشيطان أن يتسنمها (2).
ولكن لا تكافئ هذه الرواية تلك الروايات الصحاح والمعتبرة لضعف سندها أولا واحتمال أن يكون المراد بالحرمة الحرمة العرفية ثانيا بأن يكون مراده عليه السلام أنه مع مجروحية سنامه يحترز الانسان من ركوبه غالبا