بحسب العادة لا أنه حرام شرعا وكيف كان فهي غير معمول بها بين الأصحاب ويحتمل أيضا حملها على الكراهة ثم إن البدنة إذا أنتجت فالولد تابع لها في وجوب ذبحه ومستنده الروايات المعمول بها.
منها صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة فإنه قال: (ع) في ضمنها ثم انحرها جميعا (1).
ومنها صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال:
سألته عن البدنة تنتج أيحلبها؟ قال احلبها حلبا غير مضر بالولد ثم انحرها جميعا: قلت يشرب من لبنها؟ قال نعم ويسقي إن شاء (2).
ومنها رواية معاوية بن عمار أو صحيحته عن الصادق عليه السلام قال في رجل ساق بدنة فنتجت قال ينحرها وينحر ولدها، و إن كان الهدي مضمونا فهلك اشتر مكانها ومكان ولدها (3) ثم إن هذه الروايات هل تشمل المضمون أيضا بالنسبة إلى الركوب وشرب لبنه كالنذر والكفارة أو هي مختصة