إذا عطب الهدي أو عجز عن الوصول إلى موضع النحر إلا أنه قال في الشرائع " ولو أصابه (أي هدي السياق) كسر جاز بيعه والأفضل أن يتصدق بثمنه أو يقيم بدله ".
ومستنده صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر (1).
وحسنة الحلبي قال سألته عن الهدي الواجب إذا أصابه كسر أو عطب أيبيعه صاحبه ويستعين بثمنه في هدي آخر؟ قال يبيعه ويتصدق بثمنه ويهدي هديا آخر (2).
ولكن أورد المحقق الكركي على هذا الحكم - على ما حكي عنه - في حاشيته على الشرائع بأن مقتضى جواز التصدق رجوعه إلى ملكه وهو مناف لما عليه الروايات السابقة من وجوب ذبحه بالاشعار والتقليد.
وأجاب عن هذا المراد في المسالك بأن الواجب