مطلقا إلا من الإسكافي في الواجب انتهى.
وهذا الحكم مما لا اشكال فيه وفاقا للقواعد بناءا على عدم خروجه عن ملكه بمجرد الاشعار أو التقليد غاية الأمر وجوب ذبحه أو نحره إذا بلغ المنحر مضافا إلى دلالة الأخبار على الجواز.
منها رواية أبي الصباح الكناني وأبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل لكمن فيها منافع إلى أجل مسمى (1) قال: إن احتاج إلى ظهرها ركبها من غير أن يعنف بها وإن كان لها لبن حلبها حلبا لا ينهكها (2).
ومنها صحيحة سليمان بن خالد عنه عليه السلام قال:
إن نتجت بدنتك فاحلبها ما لم يضر بولدها ثم انحرهما جميعا قلت أشرب من لبنها وأسقي؟ قال نعم وقال:
إن عليا عليه السلام كان إذا رأى أناسا يمشون قد جهدهم المشي حملهم على بدنة وقال إذا صلت راحلة الرجل لو هلكت ومع هدي فليركب على هديه (3).