عن رجل ساق بدنه فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك قال: يذكيها إن قدر على ذلك ويلطخ نعلها الذي قلدت به حتى يعلم من مر بها أنها قد ذكيت فيأكل من لحمها إن أراد (1) ومنها مرسلة حريز عنه عليه السلام قال كل من ساق هديا تطوعا فعطب هديه فلا شئ عليه ينحره ويأخذ نعل التقليد فيغمسه في الدم فيضرب به صفحة سنامه ولا بدل عليه وما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل (2).
ومنها رواية عمرو بن حفص الكلبي قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا على من يعلمه أنه هدي قال: ينحره ويكتب كتابا ويضعه عليه فيعلم من مر به أنه صدقة (3).
وظاهر هذه الروايات انحصار الحكم بالذبح أو النحر