قال إن لم يكن أشعرها فهي ماله إن شاء نحرها وإن شاء باعها وإن كان أشعرها نحرها (1).
ثم إنه يجب ذبح الهدي بمنى إن كان الاحرام بالحج وبفناء الكعبة إن كان لاحرام العمرة - ومستنده - مضافا إلى دعوى الاجماع - كما عن المدارك - موثقة شعيب العقرقوئي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام سقت في العمرة بدنة فأين أنحرها؟ قال بمكة (1) ورواية عبد الأعلى قال قال أبو عبد الله عليه السلام لا هدي إلا من الإبل ولا ذبح إلا بمنى (2) المقيد اطلاقها بموثقة العقرقوئي المتقدمة الدالة على أن موضع هدي العمرة مكة.
وصحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: من ساق هديا في عمرة فلينحره قبل أن يحلق ومن ساق هديا وهو معتمر نحر هديه في المنحر وهو ما بين الصفا والمروة وهي بالحزورة (3) الخبر - والحزورة بالحاء المهملة على وزن فقسورة تل كان خارج المسجد بين الصفا والمروة والتقييد بخصوص هذا الموضع لكونه أفضل فإن مكة كلها منحر