به فإن في صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة قد جمع الراوي بين الكسر والعطب ومع ذلك جوز (ع) عليه بيعه و التصدق بثمنه وكذا صحيحة الحلبي المتقدمة عن أبي عبد الله عليه السلام فإنه قال فيها أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض موت أو هلاك فلينحرها الخ فجمع بين الكسر والموت والهلك كليهما قال في محكى القاموس عطب كفرج هلك والبعير و الفرس انكسر " فعلم أنه يستعمل في كلا المعنيين.
ثم إنه لا منافاة بين وجوب ذبحه أو نحره بمنى وبين جواز بيعه إذا أصابه عجز إن كسر قبل الوصول إلى المنحر كما توهمه المحقق الكركي لامكان أن يقال بالاشعار والتقليد لا يخرج الهدي وسيجئ وإن وجب ذبحه أو نحره بالاشعار والتقليد.
فحينئذ يمكن أن يجوز الإمام عليه السلام بيعه والتصدق بثمنه إذا أصابه عجز أو كسر كما جوز (ع) ذلك في الصحيحة