كان ذبحه فإذا تعذر وسقط وجوب الذبح فجاز بيعه وتستحب الصدقة بثمنه كما تستحب الصدقة ببعض لحمه (أي في صورة وجوب ذبحه) إلى أن قال: نعم ربما أشكل بما تقدم من وجوب ذبحه عند عجزه وهو قريب من الكسر بل العجز أعم منه لكن النص قد ورد بالفرق، انتهى ملخصا.
أقول والأحسن في الجواب عن الاشكال المذكور أن يقال إنه لا منافاة بين وجوب ذبحه ونحره وجواز بيعه والتصدق بثمنه بحمل روايات وجوب الذبح أو النحر على الوجوب التخييري بأن يقال إذا أصابه كسر أو عطب قبل الوصول إلى المنحر فإنه يجب عليه أما ذبحه في محل العطب وأما بيعه والتصدق بثمنه وهذا هو مقتضى الجمع بين تلك الروايات الدالة على الأمر بالذبح أو النحر و بين صحيحتي محمد بن مسلم والحلبي فإن كلتا الطائفتين من الروايات قد ورد فيهما الكسر والعطب فما في المسالك من أنه ورد النص بالفرق أي بين العجز والكسر لم نظفر