الذي عجز فيه ويعلم بما يدل على أنه هدي بكتابة و بتلطيخ نعله بدمه وضربه بصفحة سنامه ليعلم من مر به أنه هدي ليجوز له أكله ومستند هذا الحكم روايات كثيرة.
منها صحيحة الحفص قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام رجل ساق الهدي فعطب في موضع لا يقدر على من يتصدق به عليه ولا يعلم أنه هدي قال ينحره ويكتب كتابا يضعه عليه ليعلم من مر به أنه صدقة (1).
ومنها صحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: أي رجل ساق بدنة فانكسرت قبل أن تبلغ محلها أو عرض لها موت أو هلاك فلينحرها إن قدر على ذلك ثم ليلطخ نعلها الذي قلدت به بدم حتى يعلم من مر بها أنه قد ذكيت فيأكل من لحمها فإن أراد وإن كان الهدي كسر أو هلك مضمونا فإن عليه أن يبتاع مكان الذي انكسر أو هلك والمضمون هو الشئ الواجب عليك في نذر أو غيره وإن لم يكن مضمونا وإنما هو شئ تطوع به فليس عليه أن يبتاع مكانه إلا أن يشاء أن يتطوع (3).
ومنها رواية علي بن أبي حمزة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام