الروايات فإن في ذيلها قوله " وكل شئ إذا دخل الحرم فعطب فلا بدل على صاحبه تطوعا أو غيره فإنه كالصريح في عدم وجوب البدل حتى في الواجب بنذر وشبهه ولكن الظاهر أن من جعل هذه الرواية معارضة لم يلاحظ صدرها فإنه عليه السلام قد صرح في صدرها " و ما كان من جزاء صيد أو نذر فعطب فعل مثل ذلك وعليه البدل " فمع تصريحه (ع) بوجوب البدل لجزاء الصيد والنذر - إذا عطب الهدي - أين هلك - كيف يمكن جعلها من الروايات المعارضة فلا بد من حمل ذيلها على بعض المحامل كالمنذور المعين أو العجز عن البدل ونحو ذلك.
والأستاذ رحمه الله لم يلتفت إلى صدرها فلذا جعلها من الروايات المعارضة وأجاب عنها ببعض هذه المحامل هذا كله إذا هلك هدي القران وأما إذا عجز عن الوصول إلى محل الذبح بكسر أو غيره جاز بل وجب ولو تخييرا كما سيجيئ توضيحه أن ينحره أو يذبحه في ذلك المكان