ومنها روايته الأخرى عنه عليه السلام قال: سألته عن صوم ثلاثة أيام في الحج أيصومها متوالية أو يفرق بينها؟ قال يصوم الثلاثة الأيام لا يفرق بينها، و السبعة لا يفرق بينها ولا يجمع بين السبعة والثلاثة جميعا (1) إلا أن الظاهر أن هذه الرواية هي بعينها رواية علي بن جعفر المتقدمة التي في طريقها محمد بن أحمد العلوي وكيف كان فرواية علي بن جعفر لا يعارضها هنا شئ فالعمل بها متعين.
لكن في الجواهر " الظاهر اختصاص ذلك بما إذا صام بمكة أما لو وصل إلى أهله ولم يكن قد صام الثلاثة لم يجب عليه التفريق كما نص عليه الفاضل في محكى المنتهى بل هو ظاهر الأمر بصوم العشرة فيما سمعته من النصوص انتهى ويرد عليه أن استظهاره باطلاق رواية علي بن جعفر مناف لما ذكره هنا فإن اطلاقها يشمل ما إذا جمع بينهما في أهله أو أتى بالثلاثة في مكة والسبعة في أهله