بوجوب دفع الثمن إلى من يشتري الهدي ويذبحه عنه في ذي الحجة سواء ضعف عن الصيام أو لا فحينئذ المستفاد من الروايتين أنه يصدق واجد الهدي على الواجد لثمنه ولا يعارض الروايتين رواية أبي بصير أنه سأل أحدهما عليهما السلام عن رجل تمتع فلم يجد ما يهدى حتى إذا كان يوم النفر وجد ثمن شاة أيذبح أو يصوم؟ قال: بل يصوم فإن أيام الذبح قد مضت (1) لأنها مع ضعف سندها موردها غير ما نحن فيه فإن ما نحن فيه هو ما إذا لم يقدر في منى الأعلى ثمن الهدي ولا يقدر على شراء الهدي بمنى لفقدانه فعلا ومورد هذه الرواية أو ظاهرها كون شراء الهدي كان مقدورا له بمنى إلا أنه في غير زمان ذبح الهدي وحملها الشيخ قدس سره على ما حكي عنه على من صام ثلاثة أيام ثم وجد الهدي كرواية حماد بن عثمان أنه سأل الصادق عليه السلام عن متمتع صام ثلاثة أيام في الحج
(٣٥٥)