فإنها دلت بمفهومها أنها إذا كانت مقطوعة الأذن فلا تجزي وفي حسنة الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الضحية تكون الأذن مشقوقة فقال إن كان شقها وسما فلا بأس وإن كان شقا فلا تصلح (1) ولعل المراد بالشق القطع وكذا لا يجزي سلول الخصية المسمى بالخصي لصحيحة عبد الرحمن بن الحجاج أنه سأل الكاظم عليه السلام عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي المجبوب لا يجوز في الهدي هل يجزيه أم يعيد؟ قال: لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه (2).
ويستفاد من هذه الصحيحة كفاية الخصي إذا لم يقدر على غيره ولم ينتقل فرضه إلى الصوم إلا أن في صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: وسألته أيضحى بالخصي؟ فقال: لا (3) فيها اطلاق يشمل صورة القدرة