على ذبح 7 وعدمها ولكن يمكن الجمع بينهما بحمل صحيحة محمد بن مسلم على صورة القدرة بقرينة تلك الصحيحة وكذا لا يكفي مرضوض الخصيتين حتى تفسدا وفاقا للفاضل في المنتهى والتذكرة والتحرير على ما حكي عنها وربما يستشعر عدم الجواز من حسنة معاوية بن عمار قال: قال أبو عبد الله عليه السلام في حديث: اشتر فحلا سمينا للمتعة فإن لم تجد فموجوءا فإن لم تجد فمن فحولة المعز فإن لم تجد فنعجة فإن لم تجد فما استيسر من الهدي (1) أقول: الموجوء: مرضوض الخصيتين وفي صحيحة ابن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال: والفحل من الضان خير من الموجوء والموجوء خير من النعجة والنعجة خير من الضان (2) نعم عن النهاية والوسيلة والمبسوط والمهذب البارع اجزائه إذا تعذر الهدي ولكن التعذر يبيح مسلول الخصيتين فضلا عن مرضوضهما والروايتان غير صريحتين في عدم اجزاء الموجوء فيمكن حملهما على أفضلية غير الموجوء
(٣٥٢)