عوجها ولا المريضة البين مرضها قال في الجواهر بلا خلاف أجده فيه بل في المدارك الاجماع عليه في الأولين ومستند الحكم روايات معتبرة منها صحيحة علي بن جعفر قال سألت أخي عليه السلام عن الرجل يشتري الأضحية عوراء فلا يعلم إلا بعد شرائها هل يجزي عنه؟
قال: نعم إلا أن يكون هديا واجبا فإنه لا يجوز أن يكون ناقصا (1) ومنها ما عن البراء بن عازب من طريق العامة قال قام فينا رسول الله عليه (وآله) وسلم خطيبا فقال أربع لا تجوز في الأضحى (الأضحية ظ): العوراء البين عورها و المريضة البين مرضها والعرجاء البين عرجها والكبيرة التي لا تنقى (2) والمراد بالتي لا تنقى التي لا مخ لها لأن النقي بالنون المكسورة والقاف الساكنة كما عن المنتهى المخ ومنها رواية شريح بن هاني عن أمير المؤمنين عليه السلام قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله أن نستشرف العين والأذن ونهاها عن الخرقاء والشرقاء والمقابلة