قال: يخلف الثمن عند بعض أهل مكة ويأمر من يشتري له ويذبح عن وهو يجزي عنه فإن مضى ذو الحجة أخر ذلك إلى قابل من ذي الحجة (1) ويمكن الاستدلال لهذا القول برواية النضر بن قرواش قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فوجب عليه النسك فطلبه فلم يجده وهو موسر حسن الحال وهو يضعف عن الصيام فما ينبغي له أن يصنع؟ قال: يدفع ثمن النسك إلى من يذبحه بمكة إن كان يريد المضي إلى أهله وليذبح عنه في ذي الحجة فقلت فإنه دفعه إلى من يذبح عنه فلم يصب في ذي الحجة نسكا وأصابه بعد ذلك قال: لا يذبح عنه إلا في ذي الحجة ولو أخره إلى قابل (2) والتقييد في قوله: وهو يضعف عن الصيام وإن كان يخصص الحكم أعني وجوب دفع ثمن الهدي بمن يضعف عن الصيام إلا أن الأصحاب لم يلتفتوا إلى هذا التقييد أما لاعراضهم عن هذا التقييد أو لأنهم لم يروا لهذا التقييد مفهوما لأنه في كلام السائل وكيف كان فالمشهور هو الحكم
(٣٥٤)