فضاعت فقد أجزأت عنه (1).
بناءا على شمول الرواية للهلك والضياع كما ليس ببعيد بل يستفاد من هذه الرواية والروايات الأخر كفاية الهدي عن صاحبه بمجرد السرقة أو الهلاك إذا صار في رحله.
وهي رواية على عن عبد صالح عليه السلام قال: إذا اشتريت أضحيتك وقمطها وصارت في رحلك فقد بلغ الهدي محله (2) ويقرب من ذلك ما في صحيحة معاوية بن عمار قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل اشترى أضحيته فماتت أو سرقت قبل أن يذبحها قال: لا بأس وإن أبدلها فهو أفضل وإن لم يشتر فليس عليه شئ (3).
ويقرب منهما رواية إبراهيم بن عبد الله قال: اشترى لي أبي شاة بمنى فسرقت فقال لي أبي ائت أبا عبد الله عليه السلام فأسأله عن ذلك فأتيته فأخبرته فقال ما ضحى بمنى شاة أفضل من شاتك (4) (الفرع الثالث:) قال في الشرائع ولا يجوز أخرج شئ مما ذبحه عن منى بل يخرج إلى مصرفه بها الخ وقال في الجواهر وفاقا