وصحيحة الحلبي عنه عليه السلام قال: من اشترى هديا ولم يعلم أن به عيبا حتى نقد ثمنه ثم علم فقد تم (1) - ما ينافي الروايات المتقدمة ولذا حمل الشيخ قدس سره - على ما حمى عنه - الروايتين على تعذر رده.
وكيف كان فمع أن الروايتين صحيحتان إلا أنه لا يمكننا العمل بهما لاعراض الأصحاب عنهما، وعملهم على طبق الروايات السابقة.
وكذا لا يجزي المكسورة القرن الداخل منها ولا المقطوعة الأذن وأم القرن الخارج فلا بأس بكسره لما في صحيح علي بن جعفر المتقدم فإنه صرح فيه أنه لا يجوز أن يكون ناقصا.
ولصحيح جميل عنه عليه السلام أنه قال في المقطوع القرن والمكسورة القرن إذا كان القرن الداخل صحيحا فلا بأس وإن كان القرن الظاهر الخارج مقطوعا (2).
وكذا مرسلة ابن أبي نصر عن أحدهما عليهما السلام قال:
سئل عن الأضاحي إذا كانت الأذن مشقوقة أو مثقوبة بسمة فقال ما لم يكن منها مقطوعا فلا بأس (3).