وكذا صحيحة ابن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن قوم غلت عليهم الأضاحي وهم متمتعون وهم موافقون ليسوا بأهل بيت واحد وقد اجتمعوا في مسيرهم ومضربهم واحد ألهم أن يذبحوا بقرة؟ فقال لا أحب ذلك إلا عن ضرورة (1).
وعلى فرض ظهور هذه الأخبار في كفاية البدنة أو الشاة لأكثر من واحد فلا بد من طرحها لاعراض الأصحاب عنها نعم عن المبسوط " ولا يجوز في الهدي الواجب إلا واحد عن واحد مع الاختيار سواء كان بدنا أو بقرا ويجوز عند الضرورة عن خمسة وعن سبعة وعن سبعين وكلما قلوا كان أفضل " وعن كشف اللثام " هو خيرة القاضي والمختلف والمنتهى ومحتمل التذكرة انتهى.
وكيف كان فهذا القول مخالف للقواعد المستفادة من الأخبار من أن توجه الأمر إلى كل فرد من أفراد المكلف يقتضي تعدد المكلف به، وكذا هو مخالف للأخبار الصحيحة