رجب فقال إن كان أقام بمكة حتى يخرج منها حاجا فقد وجب عليه هدي (1) الحديث.
والمراد من الرواية أنه يحرم من مكة وهو لا يكون إلا في حج التمتع فلا يكفي فيه العمرة التي أتى بها في رجب بل لا بد من الاتيان بعمرته في أشهر الحج كما مر.
ورواية إسحاق بن عبد الله قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن المعتمر المقيم عليه مجرد الحج أو يتمتع مرة أخرى؟
فإذا اقتصر على عمرته في رجب لم يكن متمتعا وإن لم يكن متمتعا لا يجب عليه الهدي (2) إلى غير ذلك من الأخبار الدالة على وجوب الهدي على خصوص المتمتع.
ثم إنه يشترط في الهدي أمور الأول النية الثاني أن يكون ذبحه بمنى والدليل على هذا الشرط عدة روايات منها ما رواه الحسن بن محبوب عن إبراهيم الكرخي عن الصادق عليه السلام في رجل قدم بهديه مكة في العشر فقال: إن كان هديا واجبا فلا ينحره إلا بمنى وإن كان ليس بواجب فلينحره بمكة إن شاء (3) الحديث.