عن نفسه لصيرورتها حينئذ ملكه، إلا أن يقال بخروج الهدي عن حكم مطلق الضالة ولو بقرينة الروايتين المقدمتين هذا ما استفدناه من كلام الأستاذ ره.
ولكن قد ذكرنا آنفا أنه لا يبعد أن يقال: بكفالة ذبح الضالة عن صاحبها إذا نوى الملتقط الهدي عن صاحبها لا عن نفسه كما يدل على ذلك اطلاق صحيحة منصور المتقدمة.
ثم إنه هل يجب التعريف على الملتقط - بناءا على وجوبه حتى في ما بعد الثلاثة وفائدته حينئذ اعلام الحاج بذبحها حتى لا يشتري الهدي ويذبحه ثانيا أو لا؟ قيل نعم لعمومات أدلة التعريف وللوجه الذي ذكرناه في فائدة التعريف وقيل لا يجب للتحديد في الصحيحة بثلاثة أيام وهو الأوجه خصوصا بعد عدم ذكر التعريف في صحيحة منصور بن حازم المتقدمة.
وكذا في مرسلة أحمد بن محمد بن عيسى عن غير واحد من أصحابنا عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل اشترى شاة فسرقت منه أو هلكت، فقال: إن كان أوثقها في رحله