الصريحة المعمول بها بين الأصحاب التي تقدم بعضها و مخالف لما عليه الأصحاب من أنه مع الاختيار لا يجزي إلا واحد عن واحد ومع الاضطرار ينتقل وظيفته إلى الصوم وهو المستفاد من الأخبار الآتية.
(فرع:) وهل يجب بيع ثياب التجمل عند فقدان ثمن الهدي؟
الظاهر لا بل يجب حينئذ عليه الصوم.
ومستنده صحيح ابن أبي نصر قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن المتمتع يكون له فضول من الكسوة بعد الذي يحتاج إليه فتسوى تلك الفضول مأة درهم هل يكون ممن يجب عليه؟ فقال له بد من كسر أو نفقة قلت له كسر أو ما يحتاج إليه بعد هذا الفضل من الكسوة، فقال وأي شئ كسوة بمأة درهم؟ هذا ممن قال الله " فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم " (1).
ومرسلة علي بن أسباط المنجبر ضعفها بعمل الأصحاب عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال: قلت له: رجل تمتع