بالعمرة إلى الحج وفي عيبته ثياب له أيبيع من ثيابه شيئا ويشتري هديه؟ قال لا هذا يتزين به المؤمن يصوم ولا يأخذ من ثيابه شيئا (1).
ثم هل يجزي الهدي إذا باع من ثيابه واشتراه أم لا؟ يمكن أن يقال بعدم الاجزاء لأن الصيام كان حينئذ مأمورا به ولم يأت به اللهم إلا أن يقال إن النهي عن بيع ثيابه إنما هو لعدم وجوب الهدي عليه لا لعدم الجواز فالأحوط أنه إذا باعها واشترى الهدي الجمع بين الهدي والصوم.
(فرع آخر:) إذا أضل الحاج هديه فوجده غيره فقال في الشرائع:
- كما في بعض النسخ -: لم يجز عنه أي عن صاحبه كما عن النافع للأصل أي أصالة عدم اجزاء فعل أحد عن الآخر ولكن الأصل مقطوع بصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله