- صحيحة ابن مسلم قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يضع عصام القربة على رأسه إذا استسقى؟ قال:
نعم (1).
وأما عصابة الصداع فتدل على استثنائه صحيحة معاوية بن عمار عنه عليه السلام قال: لا بأس بأن يعصب المحرم رأسه من الصداع (2).
ويستفاد من هذه الرواية اختصاص جواز تعصيب الرأس بصورة الضرورة حيث إنه عليه السلام قيد نفي البأس بصورة الصداع فيظهر منه إن في صورة عدم الصداع لا يجوز التعصيب، ويستفاد أيضا من الروايتين عدم جواز تغطية الرأس ولو بالشئ غير المتعارف وإلا فلا معنى لاستثناء عصام القربة إذا كان المراد بالتغطية - تغطية على النحو المتعارف فإن التغطية بعصام القربة لا تكون من التغطية المتعارفة فحينئذ تحرم التغطية بجميع أنواعها من غير فرق بين المتعارف منها كالخمار أو غير المتعارف كالحناء والطين وحمل المتاع، فما عن المدارك