عليه السلام يقول لأبي وشكى إليه حر الشمس وهو محرم وهو يتأذى به وقال أترى أن أستتر بطرف ثوبي؟ قال: لا بأس بذلك ما لم يصب رأسك (1).
ومنها صحيحة زرارة قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الرجل المحرم يريد أن ينام يغطي وجهه من الذباب؟ قال نعم و لا يخمر رأسه والمرأة المحرمة لا بأس أن تغطي وجهها كله (2).
أقول لم يعمل الأصحاب بذيل هذه الرواية لمنافاته للأخبار الكثيرة الدالة على عدم جواز ستر وجهها كما مر بعض تلك الأخبار وسيأتي في بعضها الآخر.
ومنها صحيح حريز قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا قال يلقي القناع عن رأسه ويلبي ولا شئ عليه (3).
ويستفاد من اطلاق هذه الروايات عدم الفرق بين ستر جميع الرأس أو بعضه نعم ستثنى من ذلك عصام القربة اختيار وعصابة الصداع أما عصام القربة فمستند استثنائه