لم تلبسه قبل الاحرام؟ وأما الحلي الذي كان عليها قبل الاحرام فحيث إنه كان عليها قبل الاحرام فلم يكن قصدها من ابقائه الزينة بل كانت معتادة للبسه وإن كان أصل لبسه من أول الأمر للزينة ولكن لم يكن ابقائها في حال الاحرام للزينة بل لأجل الاعتياد فلا مانع من لبسها إلا أنه مشروط بشرط آخر وهو أنها لم تظهره للرجال في حال صعودها على المركب ولا في حال نزولها منه ولا في مسيرها.
بل يستفاد من بعض الأخبار عدم جواز اظهار الحلي لزوجها في حال الاحرام كرواية نضر بن سويد عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن المرأة المحرمة أي شئ تلبس من الثياب؟ قال: تلبس الثياب كلها إلا المصبوغة بالزعفران والورس ولا تلبس القفازين ولا حليا تتزين به لزوجها ولا تكتحل إلا من علة الحديث (1) وهذه الرواية من الروايات التي يستفاد منها الاطلاق إلا أنه لا بد من تقييدها بقصد