الشعر (1) ومنها صحيحة الحلبي قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يحتجم؟ قال: لا إلا أن لا يجد بدا ولا يحلق مكان المحاجم (2) - أي لا يزيل الشعر الذي في مكان الاحتجام ومنها رواية عمر بن يزيد عنه عليه السلام قال: لا بأس بحك الرأس واللحية وغيرهما خصوصا صحيحة الحلبي المتقدمة، و كذا فيها اطلاق بالنسبة إلى الحلق والنتف بل مطلق إزالة الشعر وإن كانت بنحو القص بل الاحراق بل يشمل اطلاقها الشعرة بل نصفها كما ذكره صاحب الجواهر.
هذا كله مع الاختيار وأما مع الضرورة بأن يكون الشعر باعثا لتأذيه من الحر أو القمل فلا أثم عليه في إزالته لصحيحة حريز عن أبي عبد الله عليه السلام قال مر رسول الله صلى الله عليه وآله على كعب بن عجرة الأنصاري