فإنه أيضا غير رافع لخياطته فيمكن أن يكون الممنوع من الثوب في حال الاحرام هو ما يحيط بالصدر واليدين والبطن بسبب الأزرار أو الشد بالخيط أو ادخال اليدين فيه كالعباء فلذا إذا لبسه مقلوبا فلا مانع منه مع أنه مخيط.
ولكن مع ذلك كله ادعى غير واحد من العلماء الاجماع على حرمة لبس المخيط على المحرم وهو كاف في الحجية فالأحوط لو لم يكن أقوى الاجتناب منه في حال الاحرام.
ومن الأخبار التي يمكن الاستدلال بها لحرمة المخيط على المحرم - وإن لم نر من استدل بها ما رواه الطبرسي في محكى الاحتجاج عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن مولانا صاحب الزمان صلوات الله عليه وعلى أهل بيته الطاهرين أنه كتب إليه يسأله عن المحرم يجوز أن يشد المئزر من خلفه على عنقه (عقبه خ ل) بالطول ويرفع من خ طرفيه إلى حقويه ويجمعهما في خاصرته ويشد طرفيه إلى وركيه؟ فيكون مثل السراويل يستر ما هناك فإن المئزر الأول كنا نتزر به إذا ركب الرجل جملة يكشف ما هناك وهذا أستر.
فأجاب عليه السلام جائز أن يتزر الانسان كيف شاء إذا لم يحدث في المئزر حدثا بمقراض ولا إبرة تخرجه