أن تصبك (1).
وإن كان المحتمل أن يكون المراد من الروايتين الزعفران الذي يكون في الخلوق لا مطلق الزعفران لكن يدفع الاحتمال اطلاق الروايتين.
وأما مستند استثناء الفواكه فروايات أيضا منها رواية عمار عن الصادق عليه السلام قال: سألته عن المحرم يأكل الأترج؟
قال: نعم قلت: فإن له رائحة طيبة قال: الأترج طعام ليس هو من الطيب (2) ولكن في مرسلة ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنه عليه السلام قال: سألته عن التفاح والأترج والنبق وما طاب ريحه فقال: يمسك على شمة ويأكله (3) إلا أنها محمولة على الاستحباب بقرينة رواية عمار فإن المستفاد منها أن المحرم على المحرم ما يعد بنظر العرف طيبا والتفاح وسائر الفواكه وإن كان لها رائحة طيبة إلا أنها لا تكون بنظرهم معدودة من الطيب.