على ذلك ولكن ربما يقال إن الطيلسان الممنوع لبسه لأجل الأزرار كما يظهر من الروايتين الأخيرتين إنما هو لأجل أن الأزرار مشتملة على الخياطة فإن الطيلسان - كما فسره بعض اللغويين - هو الثوب المصنوع بالحياكة من غير تفصيل ولا خياطة إلا من جهة الأزرار فالممنوعية للبسه إنما جاءت من الأزرار المشتملة على الخياطة مضافا إلى إلى بعض الأخبار الناهية عن لبس القميص والعباء والسراويل المشتملة على الخياطة، فإن الظاهر أن وجه النهي فيها هو اشتمالها على الخياطة.
أما رواية النهي عن لبس القميص فهي صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن لبست ثوبا في احرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك، وإن لبست قميصا فشقه وأخرجه تحت قدميك (1).
ورواية خالد بن محمد الأصم قال: دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء فأقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا فرآه أبو عبد الله عليه السلام وهم يعالجون قميصه يشقونه فقال: كيف صنعت؟ قال: أحرمت هكذا