به عن المئزر وغرزه غرزا ولم يشد بعضه ببعض وإذا غطى سرته وركبته (وركبتيه) كلاهما فإن السنة المجمع عليها بغير خلاف تغطية السرة والركبتين والأحب إلينا والأفضل لكل أحد شده على السبيل المألوفة المعروفة للناس جميعا إن شاء الله تعالى (1).
ومراده عليه السلام بأن لا يحدث فيه حدثا بمقراض ولا إبرة تفصيله وخياطته فهو ظاهر في حرمة المخيط على المحرم إلا أن يقال إن المراد عدم جواز صيرورته إلى الإزار كالسراويل فإنه منهى عنه كما عرفته من الروايات المتقدمة فالمنهى عنه جعله كالسراويل لا جعله مخيطا والله العالم ثم إن المشهور بل عن بعض دعوى الاجماع عليه إلا عن الشيخ في النهاية جواز لبس المخيط للنساء واستدل على الجواز مضافا إلى دعوى الشهرة بل الاجماع بجملة من النصوص.
منها رواية يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المرأة تلبس القميص تزره عليها وتلبس الحرير والخز والديباج؟ فقال: نعم لا بأس به (2) الحديث.