(5) قصب الذريرة خمسة دراهم، اشنه درهمان قرنفل وقرفد من كل واحد درهم يدق ناعما و ينخل ويعجن بماء ورد ودهن ورد حتى يصير كالرهشي في قوامه والرهشي هو السمسم المطحون قبل أن يعصر ويستخرج دهنه انتهى.
ثم إنه هل يكون المستثنى خصوص خلوق الكعبة أو تشمل هذه الأخبار مطلق طيب الكعبة وإن لم يكن من الخلوق كالمسك والعنبر المتلطخان بالكعبة؟ وكذا هل يكون خصوص الخلوق المتلطخ بالكعبة مستثنى أو يكون المستثنى مطلق الخلوق وإن يكن متلطخا بالكعبة؟ فيه اشكال فإن القدر المتيقن من المستثنى هو الخلوق المتلطخ بها فخروج غيره من المستثنى منه - أعني حرمة مطلق الطيب مشكوك فيه فالأصل عدم استثناء الزائد على ما ذكر.
إلا أنه يؤيد استثناء مطلق طيب الكعبة صحيح يعقوب بن شعيب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة.
قال: لا يضره ولا يغسله (1).
ورواية سماعة أنه سأله عليه السلام عن الرجل يصيب ثوبه زعفران الكعبة وهو محرم، فقال: لا بأس وهو طهور فلا تتقه