مس الطيب على جسده أو على ثوبيه كذلك يحرم عليه أكل الطيب ومستنده روايات كثيرة.
منها صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة فإنه قال فيها: فإنه لا ينبغي 7 أن يتلذذ بريح طيبة واتق الطيب في زادك (1).
ومنها صحيحة سدير قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: ما تقول في الملح فيه زعفران؟ قال: لا ينبغي للمحرم أن يأكل شيئا فيه زعفران ولا شيئا من الطيب (2).
ومنها صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا تمس ريحانا وأنت محرم ولا شيئا فيه زعفران ولا تطعم طعاما فيه زعفران (3).
توله (ع) لا تمس ريحانا الخ هذه الفقرة من الرواية محمولة على الكراهة للاجماع على عدم حرمة الريحان على المحرم ومنها رواية حمران عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال في حديث: وكان علي بن الحسين عليهما السلام إذا تجهز إلى مكة قال لأهله: إياكم أن تجعلوا في زادنا شيئا من الطيب ولا الزعفران نأكله أو نطعمه (4)