تقريرات الحج - تقرير بحث الگلپايگاني ، لمقدس - ج ١ - الصفحة ١٩٥
إنما الجدال قول الرجل لا والله وبلى والله الحديث (1) ثم إن الظاهر أن الجدال المحرم في حال الاحرام هو الخصومة والمنازعة المشتملة على قول الرجل لا والله وبلى والله وأما مطلق الخصومة والنزاع فليس بمحرم وكذا لا يحرم على الظاهر الخصومة المشتملة على اليمين غير " لا والله وبلى والله ".
وعن كشف اللثام والجدال في العرف الخصومة وهذه خصومة متأكدة باليمين والأصل والبراءة من غيرها وكأنه لا خلاف عندنا في اختصاص الحرمة بها وحكى السدان الاجماع عليه انتهى والظاهر أن المراد بكلامه هذا أن المحرم على المحرم هو خصوص قول الرجل: لا والله وبلى والله الذي تأكدت المنازعة باليمين وأما المنازعة بغير ذلك فالأصل والبراءة يقتضيان جواز ذلك على المحرم.
ثم اعلم أن الظاهر أنه يكفي أحد اليمينين - أعني لا والله وبلى والله، ولا يحتاج إلى اجتماعهما بل لا معنى لاجتماعهما

(1) الوسائل الباب 32 من أبواب تروك الاحرام الحديث 3.
(١٩٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 ... » »»
الفهرست