للحرير لكن عن الشيخ والصدوق أنه لا يجوز أي لبس الحرير للنساء لظاهر الروايات الكثيرة الدالة على ذلك.
منها صحيحة العيص بن القاسم قال: قال أبو عبد الله عليه السلام المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفازين (1).
أقول: القفازين - كما في الجواهر - كرمانين شئ يعمل لليدين ويحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد انتهى والظاهر أنه تثنيه قفاز وهو الذي يقال له بالفارسية دستكش.
ومنها رواية أبي عيينة عنه عليه السلام قال: سألته: ما للمرأة أن تلبس وهي محرمة؟ فقال: الثياب كلها ما خلا القفازين والبرقع والحرير قلت أتلبس الخز؟ قال:
نعم قلت: فإن سداه إبريسم وهو حرير قال: ما لم يكن حريرا محضا فلا بأس (2).
ومنها رواية إسماعيل بن الفضل قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة هل يصلح لها أن تلبس ثوبا حريرا محضا وهي محرمة؟ قال لا ولها أن تلبسه في غير احرامها (3).
ومنها موثقة ابن بكير عن بعض أصحابنا عنه عليه السلام قال: