وهي صحيحة عبد الله بن ميمون القداح عن الصادق عليه السلام قال: إن عليا عليه السلام كان لا يرى بأسا بعقد الثوب إذا قصر ثم يصلى فيه وإن كان محرما (1) ثم إنه لا بد من أن يكون الإزار مما يستر به ما بين السرة والركبة على المشهور إلا أن في رواية الاحتجاج المتقدمة آنفا قوله عليه السلام: فإن السنة المجمع عليه بغير خلاف تغطية السرة والركبتين " ويمكن حمله على الاستحباب مع أن رواية الاحتجاج عرفت ما فيها.
وأما الرداء فعن جماعة أنه يرتدى به أي يلقيه على عاتقيه جميعا ويستر هما به وعن بعض آخر أنه إما أن يرتدى به أو يتوشح به ومعنى التوشح أنه يدخل طرفه تحت إبطه الأيمن ويلقيه على عاتقه الأيسر كالتوشح السيف ولكن يشكل صدق التردي على المعنى الثاني إذا لم يكن مستورا إلا أحد العاتقين فإن الطاهر من التردي هو ستر العاتقين جميعا نعم إذا تحقق بذلك